السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
565
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
اشتراك أوّلًا - التعريف : الاشتراك لغةً : مصدر اشترك ، ويطلق على الالتباس ، يقال : اشترك الأمر أي التبس ، ويطلق أيضاً على التشارك ، يقال : اشترك الرجلان في كذا إذا شارك أحدهما الآخر وصار شريكاً له « 1 » . ولم يخرج الفقهاء في استعمالاتهم للاشتراك عن معناه اللغوي الذي هو بمعنى التشارك والمشاركة في الشيء ، وذلك كما سيبيّن في موارد الاشتراك في الفقه . ثانياً - موارد الاشتراك في الفقه : ذكر الفقهاء أنّ الشركة على ثلاثة أنواع « 2 » : 1 - الاشتراك في الأعيان : وهي على ثلاثة أقسام : الأوّل : الاشتراك بالميراث : وهو اشتراك الورثة في التركة ، والاشتراك هنا قهري جبري يثبت بحكم الشارع . الثاني : الاشتراك بالعقد : وهو اشتراك جماعة بسبب عقد البيع أو الهبة أو الصدقة أو الوصيّة وغيرهما ممّا يوجب الاشتراك . الثالث : الاشتراك بالحيازة : وهو اشتراك جماعة في الاحتطاب أو الاحتشاش والاصطياد والاستقاء بعد خلطه وحيازته . 2 - الاشتراك في المنافع : كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة . 3 - الاشتراك في الحقّوق : كالاشتراك في حقّ القصاص وحقّ القذف وحقّ الخيار وحقّ الانتفاع بالمرافق العامّة .
--> ( 1 ) لسان العرب 7 : 99 ، مادة ( شرك ) . ( 2 ) السرائر 2 : 398 . الاختيار 3 : 12 وما بعدها . الإقناع ( الشربيني ) 1 : 291 وما بعدها . منار السبيل 1 : 400 ، ط المكتب الإسلامي . بلغة السالك 1 : 165 ، ط دار المعرفة .